فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٠٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨

وإن أحل عليهما ليستوفي من أيهما شاء، صحت أيضاً؛ لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل، وإنما هو زيادة استيثاق، فأشبه حوالة المعسر على المليء، ولهذا لو أحالاه على واحد، صح

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد