المسألة ٨٬٠٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء، برئ الضامن؛ لأنه تبع، فزال بزوال أصله كالرهن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة