المسألة ٨٬١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٠ج ٢ ص ١٣٠ ويصح ضمان الأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري؛ لأنها مضمونة على من هي في يده، فأشبهت الدين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة