المسألة ٨٬١٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٠ج ٢ ص ١٣٠ ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه، وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة