المسألة ٨٬١٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٠ج ٢ ص ١٣٠ وإن استحق الرجوع لأمر حادث، كتلف المبيع قبل قبضه، أو أخذه بشفعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة