فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٠ج ٢ ص ١٣٠

وإن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك في البيع، غرمه الضامن؛ لأن ذلك لازم، فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيب أو غصب ونحوهما، وهذا كان موجوداً حال الضمان، فصح ضمانه كالدين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد