المسألة ٨٬١١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١ ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة