فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١١٢ إلى ٨٬١١٨
-
٢/١٣١٢/١٣١
ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه،
-
وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي، فيها صح، نص عليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولأنها تصير مضمونة على المضمون عنه،
-
ولا يصح ضمان مال الكتابة،
-
وعنه: يصح؛ لأنه يجوز أن يضمن عنه دين آخر،
-
والمذهب الأول؛ لأن مال الكتابة غير لازم،
-
ولا يفضي إلى اللزوم، ولأنه يملك تعجيز نفسه، ولأن الضمان لتوثيق الحق، وما لا يلزم لا يمكن توثيقه، وفي ضمان مال السلم روايتان: إحداهما: يصح؛ لأنه دين لازم فأشبه القرض.
-
والثانية: لا يصح؛ لأنه يُفضي إلى استيفائه من غير المسلم إليه، فأشبه الحوالة.