المسألة ٨٬١١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١ وعنه: يصح؛ لأنه يجوز أن يضمن عنه دين آخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة