المسألة ٨٬١٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ والثانية: لا يرجع؛ لأنه تبرع فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة