المسألة ٨٬١٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ فإن اختلفا في الإذن، فالقول قول من ينكره؛ لأن الأصل عدمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة