المسألة ٨٬١٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ وإن برئ قبل القضاء، وجب رد ما أخذ، كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة