فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٤٦ إلى ٨٬١٥٠
-
٢/١٣٢٢/١٣٢
وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضاً عما يقضيه في الثاني، لم يصح؛ لأنه جعله عوضاً عما يجب عليه في الثاني فلم يصح، كما لو دفع إليه شيئاً عن بيع لم يعقده، ويكون ما قبضه مضموناً عليه؛ لأنه قبضه على وجه البدل، فأشبه المقبوض ببيع فاسد، وفيه وجه أنه يصح؛
-
لأن الرجوع بسببين، ضمان وغرم،
-
فإذا وجد أحدهما، جاز تعجيل المال، كتعجيل الزكاة.
-
فإن قضى الدين، استقر ملكه على ما قبض،
-
وإن برئ قبل القضاء، وجب رد ما أخذ، كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع.