المسألة ٨٬١٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣ ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص؛ لأنها تراد للاستيثاق بالحق، وهذا مما يدرأ بالشبهات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة