فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الكفالة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٦١ إلى ٨٬١٦٥

  1. ٢/١٣٣٢/١٣٣

    تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح ضمانه؛ لأنه حق لازم، فصحت الكفالة به كالدين،

  2. ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص؛ لأنها تراد للاستيثاق بالحق، وهذا مما يدرأ بالشبهات،

  3. ولا تصح بالمكاتب؛ لأنه لا يلزمه الحضور،

  4. فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري؛ لأنه يصح ضمانها،

  5. ولا تصح في الأمانات إلا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء.