باب الكفالة
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٦١ إلى ٨٬١٦٥
-
٢/١٣٣٢/١٣٣
تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح ضمانه؛ لأنه حق لازم، فصحت الكفالة به كالدين،
-
ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص؛ لأنها تراد للاستيثاق بالحق، وهذا مما يدرأ بالشبهات،
-
ولا تصح بالمكاتب؛ لأنه لا يلزمه الحضور،
-
فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري؛ لأنه يصح ضمانها،
-
ولا تصح في الأمانات إلا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء.