المسألة ٨٬١٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣ فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري؛ لأنه يصح ضمانها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة