المسألة ٨٬١٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣ وإن أبرأ الكفيل، صح كما يصح إبراء الضامن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة