المسألة ٨٬١٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣ ولا يبرأ المكفول به كالضمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة