المسألة ٨٬١٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤ وتصح الكفالة ببدن الكفيل، كما يصح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة