فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في الكفالة بالبدن

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٨٢ إلى ٨٬١٩٠

  1. ٢/١٣٤٢/١٣٤

    وتصح الكفالة ببدن الكفيل، كما يصح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان،

  2. ولا تجوز إلى أجل مجهول؛ لأنه حق لآدمي، فلم يجز إلى أجل مجهول كالبيع، وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه،

  3. فإن أطلق، ففي أي موضع أحضره سلمه إليه على وجه لا ضرر فيه برئ.

  4. ٢/١٣٥٢/١٣٥

    إن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه،

  5. وكذلك إذا سلمه قبل المحل، قياساً على من سلم المسلم فيه قبل محله، أو غير مكانه،

  6. وإن كفل واحد لاثنين، فسلمه إلى أحدهما، أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر؛ لأنه حق لاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما، كالضمان،

  7. وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما، لم يبرأ الآخر كما في الضمان،

  8. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر؛ لأنه برئ من غير استيفاء الحق، فلم يبرأ صاحبه، كما لو برئ بالإبراء، ويحتمل أن يبرأ، كما لو أدى أحد الضامنين الدين،

  9. وإن قال الكفيل أو الضامن: برئت مما كفلت به، لم يكن إقراراً بقبض الحق؛ لأنه قد يبرأ بغير ذلك.