فصل في الكفالة بالبدن
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٨٢ إلى ٨٬١٩٠
-
٢/١٣٤٢/١٣٤
وتصح الكفالة ببدن الكفيل، كما يصح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان،
-
ولا تجوز إلى أجل مجهول؛ لأنه حق لآدمي، فلم يجز إلى أجل مجهول كالبيع، وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه،
-
فإن أطلق، ففي أي موضع أحضره سلمه إليه على وجه لا ضرر فيه برئ.
-
٢/١٣٥٢/١٣٥
إن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه،
-
وكذلك إذا سلمه قبل المحل، قياساً على من سلم المسلم فيه قبل محله، أو غير مكانه،
-
وإن كفل واحد لاثنين، فسلمه إلى أحدهما، أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر؛ لأنه حق لاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما، كالضمان،
-
وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما، لم يبرأ الآخر كما في الضمان،
-
وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر؛ لأنه برئ من غير استيفاء الحق، فلم يبرأ صاحبه، كما لو برئ بالإبراء، ويحتمل أن يبرأ، كما لو أدى أحد الضامنين الدين،
-
وإن قال الكفيل أو الضامن: برئت مما كفلت به، لم يكن إقراراً بقبض الحق؛ لأنه قد يبرأ بغير ذلك.