المسألة ٨٬١٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٥ج ٢ ص ١٣٥ وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما، لم يبرأ الآخر كما في الضمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة