المسألة ٨٬١٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٥ج ٢ ص ١٣٥ وإن قال الكفيل أو الضامن: برئت مما كفلت به، لم يكن إقراراً بقبض الحق؛ لأنه قد يبرأ بغير ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة