المسألة ٨٬٢٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧ فلا تدخلها النيابة، ولا في الإيلاء واللعان والقسامة؛ لأنها أيمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة