فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٢٠٧ إلى ٨٬٢١٢

  1. ٢/١٣٧٢/١٣٧

    ولا تجوز في الأيمان والنذور، ولأنها تتعلق بعين الحالف،

  2. فلا تدخلها النيابة، ولا في الإيلاء واللعان والقسامة؛ لأنها أيمان،

  3. ولا في الشهادة؛ لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته،

  4. ولا في الاغتنام؛ لأنه يتعلق بالحضور،

  5. فإذا حضر النائب كان السهم له،

  6. ولا في الالتقاط؛ لأنه بأخذه يصير لملتقطه.