المسألة ٨٬٢١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧ فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة