المسألة ٨٬٢١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧ ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه؛ لأن من لا يملك التصرف بنفسه، فبنائبه أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة