فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٢٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨

ولا يجوز في الإيجاب؛ لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه، وقال القاضي: لا يجوز فيهما؛ لأن من لا يجوز أن يكون وكيلاً في إيجابه لا يكون لا يكون وكيلاً في قبوله كالمرأة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد