فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٢٢٤ إلى ٨٬٢٣٠
-
٢/١٣٨٢/١٣٨
ومن ملك التصرف لنفسه، جاز له أن يتوكل فيه،
-
ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح،
-
ولا يجوز في الإيجاب؛ لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه، وقال القاضي: لا يجوز فيهما؛ لأن من لا يجوز أن يكون وكيلاً في إيجابه لا يكون لا يكون وكيلاً في قبوله كالمرأة،
-
ويجوز توكيل المرأة في الطلاق؛ لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها، فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما،
-
ولا الصبي إلا بإذن وليه،
-
وإن كان مأذوناً له في التجارة؛ لأن التوكيل ليس من التجارة،
-
فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيهما.