فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٢٢٤ إلى ٨٬٢٣٠

  1. ٢/١٣٨٢/١٣٨

    ومن ملك التصرف لنفسه، جاز له أن يتوكل فيه،

  2. ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح،

  3. ولا يجوز في الإيجاب؛ لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه، وقال القاضي: لا يجوز فيهما؛ لأن من لا يجوز أن يكون وكيلاً في إيجابه لا يكون لا يكون وكيلاً في قبوله كالمرأة،

  4. ويجوز توكيل المرأة في الطلاق؛ لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها، فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما،

  5. ولا الصبي إلا بإذن وليه،

  6. وإن كان مأذوناً له في التجارة؛ لأن التوكيل ليس من التجارة،

  7. فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيهما.