فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨

وإن كان وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو قبض ديونه كلها، أو الإبراء منها أو ما شاء منها صح؛ لأنه يعرف ماله ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض، فيقل الغرر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد