المسألة ٨٬٢٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩ فإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز؛ لأن الصفقة من جهته واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة