وإن وكله في البيع وأطلق، لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن إذنه تقيد بذلك عرفاً، لكون غير ذلك تضييعاً لماله، وهو لا يرضاه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن وكله في البيع وأطلق، لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن إذنه تقيد بذلك عرفاً، لكون غير ذلك تضييعاً لماله، وهو لا يرضاه،