المسألة ٨٬٢٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩ فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له، فعنه: البيع باطل؛ لأنه غير مأذون فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة