فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٢٦٤ إلى ٨٬٢٧٢
-
٢/١٣٩٢/١٣٩
وإن وكله في البيع وأطلق، لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن إذنه تقيد بذلك عرفاً، لكون غير ذلك تضييعاً لماله، وهو لا يرضاه،
-
ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل، لم يجز بيعه بثمن المثل؛ لأنه تضييع لمال أمكن تحصليه،
-
وإن باع بثمن المثل، فحضر من يزيد في مدة الخيار، لم يلزمه الفسخ؛ لأنها زيادة منهي عنها،
-
ولا يأمن رجوع صاحبها عنها،
-
فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له، فعنه: البيع باطل؛ لأنه غير مأذون فيه،
-
وعنه: يصح، ويضمن الوكيل النقص؛ لأنه فوته،
-
ويصح البيع؛ لأن الضرر يزول بالتضمين،
-
ولا عبرة بما يتغابن الناس به، كدرهم في عشرة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وهل يلزم الوكيل جميع النقص أم بين ما يتغابن الناس به، وما لا يتغابنون به؟ على وجهين، وكل موضع قلنا: لا يملك البيع والشراء، فحكمه فيه حكم الأجنبي، وقد ذكرناه؛
-
لأن هذا غير مأذون فيه.