المسألة ٨٬٢٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وإن لم تساو ديناراً، لم يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة