فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٢٧٣ إلى ٨٬٢٨٥
-
٢/١٤٠٢/١٤٠
وإن وكله في الشراء فأطلق، لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، لما ذكرنا،
-
وإن اشترى بأقل من ثمن المثل، أو أقل مما قدر له، صح؛ لأنه مأذون فيه عرفاً.
-
فإن قال: لا تشتره بأقل من مائة، لم يملك مخالفته؛ لأن نصه مقدم على دلالة العرف،
-
وإن قال: اشتره بمائة،
-
ولا تشتره بخمسين، فله شراؤه بما فوق الخمسين؛ لأنه باق على دلالة العرف،
-
وإن قال: اشتر لي عبداً وصفه بمائة، فاشتراه بدونها جاز،
-
وإن خالف الصفة، لم يلزم الموكل،
-
وإن لم يصفه، فاشترى عبداً يساوي مائة بأقل منها، جاز،
-
وإن لم يساو المائة، لم يلزم الموكل،
-
وإن ساوى ما اشتراه به؛ لأنه خالف غرضه،
-
وإن قال: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى شاتين تساوي إحداهما ديناراً، صح؛ لحديث عروة، ولأنه ممتثل للأمر بإحداهما، والثانية زيادة نفع،
-
وإن لم تساو ديناراً، لم يصح.
-
فإن باع الوكيل شاة، وبقيت التي تساوي ديناراً، فظاهر كلام أحمد صحته، لحديث عروة، ولأنه وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل.