المسألة ٨٬٢٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وإن وكله في الشراء نسيئة، فاشترى نقداً، لم يلزم الموكل؛ لأنه لم يؤذن له فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة