المسألة ٨٬٢٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وإن وكله في الشراء بنقد، فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد، لم يجز لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة