المسألة ٨٬٢٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وإن كان بمثل ثمن النقد، وكان فيه ضرر، مثل أن يستضر بحفظ ثمنه، فكذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة