المسألة ٨٬٢٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة