المسألة ٨٬٢٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وإن أذن له في البيع نسيئة، فباع بنقد، فهي كمسألة الشراء سواء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة