المسألة ٨٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ وإن وكله في شراء موصوف، لم يجز أن يشتري معيباً؛ لأن إطلاق البيع يقضي السلامة، ولذلك يرد بالعيب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة