المسألة ٨٬٢٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ وإن أطلق، فله الأمران؛ لأن العرف جار بهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة