المسألة ٨٬٤٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩ وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة