المسألة ٨٬٤٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩ فلا ضمان عليه؛ لأنه وكيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة