فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٤٥٣ إلى ٨٬٤٥٥
-
٢/١٤٩٢/١٤٩
والربح بينهما، على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل؛ لأنهما يستحقان بالعمل، والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلاً، وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه، فهو عليه خاصة؛ لأن ذلك لا يدخل في الشركة، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء،
-
وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط،
-
فلا ضمان عليه؛ لأنه وكيل.