المسألة ٨٬٤٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ ومتى اختلفا لمن الجزء المشروط، فهو للعامل لذلك، واليمين على مدعيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة