المسألة ٨٬٤٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ وإن لم يذكر الربح، أو قال: لك جزء من الربح، أو شركة، لم تصح المضاربة؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة