فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢

فإن عزل شيئاً واشترى به، فالشراء له؛ لأنه اشترى بماله، ويحتمل أن تصح المضاربة؛ لأنه اشترى له بإذنه، ودفع المال إلى من أذن له، في دفعه إليه، فبرئت به ذمته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد