المسألة ٨٬٥٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ وإن كانت له وديعة، فقال للمودع: ضارب بها، صح؛ لأنه عين ماله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة