المسألة ٨٬٥٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ وإن قال: اقبض ما لي على فلان، فضارب به ففعل، صح لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة